السيد محمد حسن الترحيني العاملي
241
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
كما لو لم يكن موقوفا ، ( بطل الوقف ) بالعتق ، ( وسقطت النفقة ) من حيث الملك ( 1 ) ، لأنها كانت تابعة له فإذا زال زالت . [ الثانية . لو وقف في سبيل اللّه ] الثانية . ( لو وقف في سبيل اللّه انصرف إلى كل قربة ) ( 2 ) ، لأن المراد من السبيل الطريق إلى اللّه أي إلى ثوابه ورضوانه ، فيدخل فيه كل ما يوجب الثواب من نفع المحاويج ، وعمارة المساجد ، وإصلاح الطرقات ، وتكفين الموتى . وقيل : يختص بالجهاد ، وقيل : بإضافة الحج والعمرة إليه ، والأول أشهر ، ( وكذا ) لو وقف ( في سبيل الخير ، وسبيل الثواب ( 3 ) ) ، لاشتراك الثلاثة في هذا المعنى ، وقيل : سبيل الثواب الفقراء والمساكين ، ويبدأ بأقاربه ، وسبيل الخير الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمون ، الذين استدانوا لمصلحتهم ، والمكاتبون . والأول أقوى إلا أن يقصد الواقف غيره .
--> ( 1 ) سورة التوبة ، الآية : 60 .